رفضت الحكومة المغربية، مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين.
وطالب مقترح الاتحاديين – بحسب وسائل إعلام مغربية - بمنع التدخين والدعاية له في الأماكن العمومية، وفي مقدمتها المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والاستشفاء بالقطاعين العام والخاص، والصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية، مضيفا إلى ذلك دور السينما والمسارح ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لاستعمال العامة، كسيارات الأجرة والحافلات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.
وفي هذا الصدد، طالب المقترح الذي رُفض بمنع التدخين في المدارس والجامعات والمعاهد وقاعات الدراسة بالقطاعين العام والخاص، والمنشآت الصناعية ومراكز التسويق التجاري، والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والأماكن الأخرى التي تباع فيها المأكولات والمشروبات، مع التنصيص على إمكانية إضافة أماكن أخرى عند الضرورة.
وبعد قرابة ثلاث سنوات من وضعه على طاولة الغرفة الثانية، راسل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المغربى، مصطفى الرميد، رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، معلنا عدم قبول الحكومة مقترح القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة.
ورغم سن المغرب القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، منذ بداية التسعينيات، فإن تطبيقه العملي ظل معلقا، لعدة اعتبارات أهمها عدم صدور المراسيم التطبيقية وغياب التنصيص على الجهات الموكول لها تفعيل القانون.
ويضم القانون المجمد منذ 30 سنة تقريبا مواد منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية ذات الاستعمال الجماعي، وكل مرفق عمومي ومؤسسة عامة ومكاتب إدارية، وينص على أن كل من ضبط يدخن في هذه المرافق يعاقب بغرامة من 10 دراهم إلى 50 درهماً.
كما يمنع القانون الدعاية والإشهار لفائدة التبغ في الإذاعة والتلفزة والصحافة الصادرة في المغرب والملصقات أو الملاعب، ويحظر على الشركات الموزعة للتبغ أن تقوم بأنشطة دعائية أو توزيع هدايا مكونة من التبغ، سواء كان ذلك مجاناً أو بأثمان منخفضة، مشيرا إلى أن كل إخلال يعرض مرتكبه لغرامة تتراوح بين 1000 و3000 درهم.
كان الفريق الاشتراكي قد طالب ضمن مقترحه الذي رفضته الحكومة بأن يمنع بيع منتجات التبغ ومختلف مشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر (18) عاما، موردا أنه "يحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الإدلاء بما يثبت بلوغه هذا السن".