أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، عن تصديق محكمة استئناف بابل على إقرار الحكم الصادر بحقِّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكرت الهيأة فى بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة التحقيقات، وفى معرض حديثها عن القضيَّـة، أكَّدت أن المدان قام بإبرام عقد وديعة مع أحد المصارف الأهليَّة بمبلغ(10) مليارات دينار؛ على الرغم من عدم موافقة وزارة البلديَّات والأشغال العامة.
وأضافت أنَّ "محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة بصفتها التمييزيَّة، نظرت القضيَّة بعد عدم قناعة وكيل المُدان وطعنه بالقرار الصادر عن محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر فى قضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمداولة، أنَّ قرار الحكم كان صحيحاً ومُوافقاً لأحكام القانون لما استند إليه من أسبابٍ قانونيَّة مُعتبرةٍ؛ كون الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى".
وأشارت إلى أن "محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت فى (25/10/2020) حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات على المدان؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، والاحتفاظ لمديريَّة بلديَّة الحلة بحق مراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وتنصُّ المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".