السجن 15 عاما للمتهمين في قضية الفتنة بالأردن

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، الاثنين، تجريم المتهم فى قضية الفتنة، باسم عوض الله، بالتهمتين الأولى والثانية مع الحبس 15 عاما مع الأشغال، وتجريم المتهم الشريف حسن بن زيد بالتهمتين الأولى والثانية لمدة 15 عاما أيضا ، وإدانته بتهمة تعاطى المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

ونقلت وكالة بترا الأردنية أن محكمة أمن الدولة، عقدت ، صباح اليوم ، الاثنين، جلسة النطق بالحكم في قضية الفتنة، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد. ووجهت المحكمة إلى المتهمين الرئيسيين تهمة حمل أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسى فى الأردن، والتحريض على شخص الملك عبد الله الثانى. وقال القاضي في تلاوته للنطق بالحكم، إنه ثبت ضلوع باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة. وأضاف أن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، مؤكدا أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة ضد الرجلين، وأشار إلى أن الحكم الصادر بحق المتهمين قابل للطعن، أمام محكمة التمييز. تم الحكم على المتهم باسم عوض الله بتجريمه بالتهمة الاولى والثانية المسندة اليه، والحكم على المتهم الثاني الشريف حسن بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة. يذكر أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار. وفي الجلسة الماضية، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق، وإصدار قرار الحكم إلى 12 من تموز/يوليو الحالي واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم استمعت لشهود النيابة العامة وقال المتهمان، إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;