التفاصيل الكاملة لبنود القانون الجديد الخاص بإقامة الوافدين فى الكويت

أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالكويت، أمس الخميس، مشروع قانون بشأن إقامة الوافدين، أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين. وفق "القبس". وجاءت التعديلات التي أقرتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم بشأن قانون إقامة الأجانب كما يلي: الفصل الأول: دخول الأجانب: المادة 1تشمل "ألا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها الا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات دولته المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنوا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية، ويضع وزير الداخلية القوقاعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة. المادة 2 تشمل "أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها". المادة 3 "يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل. المادة 4 "لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية. المادة 5 "على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات عند وصولهم الى دولة الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا للموظف المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة او الطائرة أو المركبة عند الوصول، او الصعود إليها عند المغادرة. الفصل الثاني وبه المادة 6 وتنص على أن يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريح الميلاد الى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت. وقد مد مشروع القانون المدة التي يتعين على الأجنبي الذي يزرق بمولود أن يقوم بالإبلاغ عنه الى الجهة المختصة خلال أربعة أشهر بدلا من شهرين. والمادة 7 تنص على أن يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزاررة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف. المادة 8 وتنص على أن يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها. ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها الى الجهات المختصة، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن. ومنح المشروع بقانون الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية، وذلك للاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بنزلاء الفنادق والمساكن المفروشة من الأجانب وضبط المخالفات وتحرير المحاضر عنها وإحالتها للجهات المختصة. الفصل الثالث به المادة 9 وتنص على أن يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية. المادة 10وتنص على أن يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة. ومنح المشروع بقانون مطلقة الكويتي أو أرملتهُ الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة بشرط وجود أبناء من طليقها الكويتي. و ألغى التعديل المقترح شرط عدم عمل زوج وأبناء الكويتية الأجانب في القطاع الحكومي وغير الحكومي وذلك من أجل الترخيص بالإقامة: المادة 11 وتنص على أن يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب عليه المغادرة عند انتهائها ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية. وقد زاد المشروع بقانون مدة الزيارة من شهر إلى ثلاثة شهور. المادة 12 تنص على أن يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد دوزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة. المادة 13 يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمس سنوات. ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت.. كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها. ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به. فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت مالم يرخص له بإقامة جديدة. وحدد دالمشروع بقانون مدة الإقامة بألا تزيد على عشر سنواتت للفئات الآتية: 1 – المستثمرون الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين عليهم استثمارها. 2 – من يمتلك عقارا في دولة الكويت. 3 – مطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، وزوج وأبناء المواطنة الكويتية. - بينما حدد التعديل المقترح مدة الإقامة بحيث يكون خمسة عشر سنة للمستثمرين، وأبقى مدة الإقامة لعشر سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات. تابع المادة 13 ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة. وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبية المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل إنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها. المادة 14 يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه. فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة. ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه. الملاحظات - زاد التعديل المقترح المدة اللازمة لإخطار صاحب العمل للجهة المختصة في وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي لعمله وذلك خلال أسبوعين بدلا من اسبوع. تابع المادة 14 وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي او من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها. الملاحظات - حظر المشروع بقانون تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل في الجهات الحكومية او غير الحكومية. - كما حدد المشروع بقانون المدة التي تسقط بها إقامة العامل المنزلي وهو خارج البلاد بأربعة أشهر. المادة 15 مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا القانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصا بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالحا للعمل به. فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته. الملاحظات زاد المشروع بقانون المدة الممنوحة للموظف الذي تنتهي خدمته في الجهات الحكومية أو غير الحكومية، حيث يجب عليه مغادرة البلاد في مددة لا تزيد على ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر. تابع المادة 15 ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة. وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه العمل وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو الترك. المادة 16 يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة او العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت. المادة 17 تحدد وتعدل كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية. ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة (10 فقرة 1) من هذا القانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية. الملاحظات - منح المشروع بقانون الصلاحية لوزير الداخلية في الإعفاء من الرسوم لأبناء الكويتية الحاصلين على ترخيص الإقامة او أي حالات أخرى يحددها الوزير. - منح التعديل المقترح لوزير الدادخلية سلطة تعديل الرسوم المتعلقة بالإقامة. الفصل الرابع الإتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها المادة 18 يحظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال الأجنبي أو تسهيل استقدامه بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهل أو قانون العمال المنزلية. ويعد من صور العمل الوهمي أو المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي. استحداث مشروع القانون أحكاماً جديدة في المادتين 18 و19 تتعلق بمكافحة الإتجار بالإقامة وتحديد المخالفات المترتبة عليها وذلك من خلال بعض الممارسات غير المشروعة في الإتجار بالإقامة كوسيلة للتربح مما أدى إلى الإخلال بالتركيبة السكانية. المادة 19 يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته في دولة الكويت. ويحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من الجهة المختصة. وفي جميع الحالات، يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد. الفصل الخامس قواعد إبعاد وإخراج الأجانب المادة 20 يجوز لوزير الداخلية أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: 1 – إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب. 2 – إذا خالف حكم المادة 19 من هذا القانون 3 – إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعية المصلحة العامة أو الأم العام أو الآداب العامة. وحدد المشروع بقانون الحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية إبعاد أي أجنبي. وتنص المادة 19 من ذات المشروع على حظر عمل الأجنبي لدى الغير، أو تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص، كما حظرت ذات المادة على الغير استخدام أو إسكان أو إيواء الأجنبي إن لم تكن لديه إقامة صالحة في البلاد. المادة 21 يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم. ألزم المشروع بقانون أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته المكلف برعايتهم، ما لم تكن لهم وسيلة ظاهرة للعيش. المادة 22 يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد. المادة 23 يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توفرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته لدولة الكويت. منح المشروع بقانون لوزير الداخلية الحق في إعفاء الأجنبي الذي تم إخراجه أو إبعاده عن البلاد من كافة الغرامات. المادة 24 يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت. واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 19 من هذا القانون كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت. ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله. ألزم المشروع بقانون كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بدفع كفالة نفقاته وإبعاده أو إخراجه من البلاد. المادة 25 إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة. المادة 26 لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية. الفصل السادس العقوبات المادة 27 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد 6، (14 فقرة 3)، (15 فقرة 4)، 16 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد 5، (7 فقرة 2) 8 من هذا القانون. تتعلق المواد الواردة بالمشروع بقانون بالآتي: مادة 6 إخطار الأجنبي الذي يرزق بمولود خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد. مادة (14 فقرة 3) إخطار صاحب العمل بترك العامل المنزلي لعمله خلال أسببوع من تركه العمل. مادة (15 فقرة 3) أصبحت فقرة 4 بعد التعديل المقترح «قيام الجهة الحكومية أو غير الحكومية بإخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه للعمل خلال أسبوعين». مادة 16 عدم إخطار الجهات المختصة من قبل مستقدمي الأجنبي بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته البلاد. تابع المادة 27 ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار لا تزيد على ألف ومائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من يخالف أحكام أي المواد 9، 12، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 2) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القانون. مادة 5: عدم تقديم ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات كشوفاً بأسماء الأطقم أو عدم إبلاغهم عن الأشخاص الذين لا يحملون جوازات سفر أو تكون جوازات سفرهم غير سارية المفعول. مادة (7 فقرة 2): عدم الإبلاغ عن تلف أو فقد الجواز وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التلف أو الفقد. مادة 8: عدم قيام مديري الفنادق والشقق المفروشة بالإبلاغ عن النزلاء الأجانب خلال 48 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. مادة 9: عدم الحصول على ترخيص الإقامة بالبلاد. تابع المادة 27 ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 1 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين 4، 26 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 12: مخالفة الأجنبي لمدة الإقامة المؤقتة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو تجديدها لمدة لا تزيد على سنة. مادة (13 فقرة 3) أصبحت فقرة 5 بعد التعديل مخالفة مدة الإقامة العادية عند انتهائها أو رفض تجديدها. مادة (14 فقرة 2): ترك العامل المنزلي لعمله وعدم مغادرته البلاد. مادة (15 فقرة 2): انتهاء خدمة الموظف أو العامل في الجهات الحكومية أو غير الحكومية وعدم مغادرته للبلاد بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته. مادة 11: مخالفة الأجنبي لسمة الزيارة وبقاؤه بعد انقضاء مدة 3 أشهر. مادة 1: مخالفة الأجنبي في حالة دخوله للبلاد بجواز سفر غير ساري المفعول. - حدد التعديل المقترح الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة. تابع المادة 27 ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 أو حكم المادة 19 من هذا القانون. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 1، 4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية. مادة 4: مخالفة الأجنبي في الدخول أو الخروج من الأماكن المخصصة في البلاد. مادة 29: عدم قيام أحد الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بوجود إتفاق على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر. وعدم إبلاغ الأجنبي عن وقوع الجريمة وعدم معاونته في إثبات ما يؤيد مسؤولية مرتكبيها. مادة 18: حظرت الإتجار بالإقامة عن طريقة استقدام الأجنبي بموجب سمة دخول أو تصريح بالإقامة أو تجديدها مقابل مبالغ مالية أو منفعة أو وعد للنفس أو للغير، سواء كان عمل وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي للمستقدم لدى الغير بدون ترخيص، والامتناع عن سداد مستحقات الأجنبي. مادة 19: حظرت على صاحب العمل تشغيل الأجنبي في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص، كما حظرت على غير صاحب العمل استخدام أو إيواء سواء كانت إقامته سارية أو منتهية. المادة 28 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقبل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً. وفي حالة العود تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة. كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها باسمه أو لحسابه، وتتعد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. - تضمن مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يتاجر بالإقامة بشتى صورها، حيث تصل هذه العقوبات للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف دينار وتتعد هذه الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين كما تضاعف العقوبة إذا تكررت الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم. - حدد التعديل المقترح الحد الأدنى لعقوبة الحبس. تابع المادة 28 ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على سمة الدخول أو التصريح بالإقامة الواردة في المادة 18 من هذا القانون لقاء تقديمه مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك. المادة 29 يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قبل إتمام الجريمة، ويجور للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل أو أثناء إجراءات الضبط والتحقيق، كما يجوز لها الإعفاء إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناج. وفي حالة إبلاغ الأجنبي عن وقوع الجريمة ومعاونتة في إثبات ما يؤيد مسؤولية مرتكبها يتم منحة مهلة تحددها وزارة الداخلية لنقل إقامته على صاحب عمل آخر، وإلا تم ترحيله على نفقة صاحب العمل. - المشروع بقانون أعفى من العقاب كل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن وجود اتفاق على جريمة اتجار بالإقامة وذلك قبل البدء في تنفيذها، كما منح المحكمة هذه السلطة بعد إتمام الجريمة. - أجاز التعديل المقترح الإعفاء من العقاب في حالة مبادرة أحد الجناة بالإبلاغ عن اتفاق بارتكاب جريمة الإتجار وذلك قبل إجراءات الضبط. المادة 30 تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون والجرائم المترتبة عليها. المادة 31 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له. المادة 32 يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد 6، (7 فقرة 2)، 9، 11، 12، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2، 3)،( 15، 2، 4)، 16، 19 من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقاً للأسس التالية: أولاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 11. ثانياً: دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول، ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد 6، (7 فقرة 2)، 9، 12، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 4). المواد الواردة في مشروع القانون هي: مادة 6 عدم قيام الأجنبي بالإبلاغ عن المواليد خلال (4 شهور). مادة (7 فقرة 2) عدم قيام الأجنبي بالإبلاغ عن فقد أو تلف الجواز خلال أسبوعين من تاريخ الفقد زو التلف. مادة 9 عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة. مادة 11 مخالف الأجنبي لمدة الزيارة (3 شهور) وعدم مغادرته البلاد. مادة 12 مخالفة الأجنبي لمدة الإقامة المؤقتة مدة (3 شهور) وتجديدها لمدة لا تجاوز سنة. تابع المادة (32) ثالثاً: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 16 إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى: رابعاً: دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة 19، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأٍصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. مادة (13 فقرة 3) أًبحت فقرة 5 بعد التعديل المقترح انقضاء مدة الإقامة العادية (5 سنوات) زو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد. مادة (14 فقرة 2، 3) ترك العامل المنزلي لعمله وعدم مغادرته للبلاد، وعدم إخطار صاحب العمل للجهات المختصة بترك العامل المنزلي لعمله خلال أسبوعين من تاريخ الترك. مادة (15 فقرة 2، 3) انتهاء خدمة الموظف أو العامل الأجنبي في الجهات الحكومية وغير الحكومية وعدم مغادرته البلاد بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وعدم إخطار الجهة الحكومية أو غير الحكومية بانتهاء خدمة الموظف أو العامل خلال أسبوعين من الانتهاء. تابع المادة (32) ويتم دفع مبلغ الصالح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. مادة (16) عدم قيام مستقدمي الأجنبي بإخطار الجهة المختصة بانتهاء زيارته أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته البلاد. مادة (19) حظر تشغيل الأجنبي في غير استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص، كما يحظر استخدام أو إسكان أو إيواء الأجنبي إن لم تكن له إقامة صالحة. - ألغى التعديل المقترح صلاحي وزير الداخلية في رفض الصلح. الفصل السابع أحكام عامة المادة (33) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1 – رؤساء الدول وأُراد أسرهم. 2 – رؤساء وموظفي البعثات الدبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل. 3 – حاملوا الجوازات الدبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل. 4 – الأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجالات الدولية. المادة (34) لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها. المادة (35) يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959، إلى أن يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (36) يلغى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون. المادة (37) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;