وافق مجلس الأمة الكويتى فى جلسته الخاصة اليوم الخميس، على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) فى مداولته الأولى.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 56 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 57 عضوا.
ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح وتطوير العملية الانتخابية من خلال إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي تعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتميز بمستويات عالية من المشاركة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بالمجلس فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن "تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل.
وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من سبعة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى عملهم الأصلي وذلك بعد موافقةالمجلس الأعلى للقضاء.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها وسائر شؤونها الأخرى.
ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المفوضية.
وتصدر المفوضية لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها خلال مباشرتها لعملها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل".
وأشارت إحدى المواد إلى اختصاص المفوضية العامة للانتخابات بإعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تعنى المفوضية بتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل واستطلاعات الرأي ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما تذكره في المادة.
ولفتت المادة إلى وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها وتحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلاوة على ذلك تعنى هذه المادة بتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء إضافة إلى الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا القانون والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.
كما تعنى بإبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما ينطوي عليه من شبهة جريمة.
كما تعنى بإعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة إضافة إلى إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتضمن مشروع القانون التعريفات وضوابط الترشيح والانتخاب واجراءات الانتخابات والفرز واعلانالنتائج والطعون وجرائم الانتخاب.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعلن في بيانه الأسبوعي عن إحالته يوم الأحد الماضي إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة الكويتي .