حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على بلجيكا يوم الثلاثاء بتعويض سيدة بعد استبعادها من قاعة المحكمة لأنها رفضت إزالة الحجاب.
ووفقا لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فقد كانت لشيرى إلى جانب أفراد آخرين من عائلتها متهمون فى قضية جريمة قتل شقيقها فى عام 2003 فى ساحة سيمونيس فى كويلبرج.
وفى جلسة استماع أمام غرفة الاتهام، وبناء على قرار من الرئيس أبلغها مأمور الشرطة أنها لا تستطيع الدخول إلا بعد إزالتها الغطاء عن رأسها ورفضت السيدة وتم إلغاء الجلسة.
وقد طعنت السيدة فى هذا القرار أمام المحاكم البلجيكية، قبل أن تلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأثبتت المحكمة العليا فى ستراسبورج صحة طعنها.
ويمكن للقاضى أن يأمر بإزالة غطاء الرأس كعلامة على احترام السلطة القضائية، أو عدم تعطيل السير السلس للجلسة إذا كان سلوك لشيرى عند دخول الغرفة غير محترم.
ولذلك فأن الحاجة إلى الاستبعاد من قاعة المحكمة لم تكن ذات أساس، وانتهاك حق الشخص فى حرية التعبير عن دينه غير مبرر، حسبما قالت المحكمة.
وقد انتهكت المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين)، وأمرت المحكمة الأوروبية بلجيكا بدفع 1000 يورو للسيدة المتضررةمعنويا.
ورحب المركز البلجيكى لتكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية بهذا القرار.
ووفقا لقول المركز نفسه "فإن الاحترام والهدوء مهمان فى قاعة المحكمة ، لكن ارتداء هذه الرموز الدينية ليس دليلا على عدم احترام السلطة القضائية".