أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمس حكما يقضى بمنح حق الإقامة فى الاتحاد الأوروبى لآباء الأطفال حملة جنسية دولة فى الاتحاد.
وأوضح القرار الصادر عن أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبى، أن على المحاكم الوطنية إعطاء الأولية لمصلحة الأطفال بسبب ما يخلفه الانفصال عن الوالدين على توازن الأطفال.
وجاء حكم المحكمة استنادا إلى قضية امرأة فنزويلية دخلت هولندا كسائحة ورزقت بطفل من أب هولندى، وأقاما فى ألمانيا إلا أنهما انفصلا عام 2011، وباتت الأم المسئولة الوحيدة عن تربية الطفل ورعايته، وبما أنها لا تملك حق الإقامة فى هولندا، رفضت سلطات هذا البلد منحها مساعدات عائلية.
وتابعت المحكمة فى سياق قرارها، أنه فى حال رفضت المحاكم الوطنية منحها هذا الحق، "لا بد من النظر فى وضع الأم وابنها استنادا إلى المادة 20، من المعاهدة الأوروبية التى تنقض الإجراءات الوطنية المتعلقة برفض منح إقامة لأفراد عائلة مواطن أوروبى".
واعتبرت المحكمة أخيرا فى حكمها أنه فى حال أجبرت أى أم أخرى على مغادرة البلد الأوروبى "فهذا سيحرم أولادها من الاستفادة من حقوقهم لأنهم سيجبرون على مغادرة أراضى الاتحاد الأوروبى".