نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2019، والذى ينص على حذف عبارة "على أن تخصص نسبة 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية للمحليات" من البند (ب) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1978، الخاص بصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف والصوت والضوء.
وقد تواصل انفراد مع الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، ليوضح معنى هذا القرار وتبعاته حيث قال إنه منذ السبعينيات كان من حق المحليات الحصول على 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار، وبسبب تراجع أعداد السياح و قلة الموارد المالية بعد 2011 تقدمت الوزارة بطلب إلى مجلس الوزراء لإلغاء هذه النسبة.
وأضاف "وزيرى" أنه فى 2017 تم إلغاء نسبة 10% أيضا كانت تدفع إلى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بناء على طلب من وزارة الآثار .
وعن أهمية القرار أوضح "وزيرى" أنه بذلك توجه كل ايرادات المجلس لمشروعات الآثار والترميم والمتاحف.
وأضاف مصطفى وزيرى، أن هذه النسبة سوف نستفيد منها فى الحفائر والترميمات وفى إدارة شئون الوزارة.
وعن القيمة المتوقع توفيرها جراء هذا القرار، قال "وزيرى" إنه من الصعب تحديدها الآن.