دائما ما نسمع أن دفن المرأة مع الرجل فى قبر واحد لا يجوز ويتحدث البعض على أنه حرام، لكن مع البحث لم نجد نصا واحدا يذكر حرمانية ذلك.
ويذهب الجمهور أن ذلك جائز إذا دعت الضرورة إليه، ولا يجوز بغير ضرورة، لأن الأصل أن يكون لكل ميت لحد أو شق خاص به، وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة دفن أكثر من ميت فى شق واحد إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة شديدة، فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى وتعَسُّر إفراد كل بقبر، أو وجدت حاجة شديدة كالمشقة فى حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد فى قبر، سواء كانوا من جنس واحد أو رجال ونساء.
وجاء فى "شرح صحيح البخارى لابن بطال" "... وأجازه غير واحد من أهل العلم، فقالوا: لا بأس أن يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد، وهو قول مالك، وأبى حنيفة، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، غير أن الشافعى وأحمد، قالوا ذلك فى موضع الضرورات".
وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلًا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين".
وأما الدليل على أنه يجوز دفن أكثر من واحد فى قبر واحد لضرورة فهو قول هشام بن عامر، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احفروا وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر واحد"، قالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: " قدموا أكثرهم قرآناً" رواه النسائي، والترمذى وقال: حسن صحيح.
قالوا: فإن اجتمع رجل وامرأة لضرورة فإنه يباعد بينهما قدر الإمكان، كأن يوضع بينهما حاجز من تراب، وإن كان معهما صبى قدم الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة.