للعرف مكانة مهو فى الفقة الإسلامى، ومن هنا اشترط فى الفقيه أن يكون عارفاً بأعراف البيئة التى يعيش فيها، سواء كان قاضياً أو مفتياً، فيطلبُ من القاضى أو المفتى أن يكون مُلماً بأعراف من يحكم بينهم ويفصل فى خصوماتهم.
لكن ما معنى العرف فى اللغة وعند اصطلاح الفقهاء، ونعتمد فى كتابنا على "أثر العرف فى التشريع الإسلامى" لـ السيد صالح عوض:
فى اللغة:
ذكرت معاجم اللغة العربية للعرف أكثر من معنى، وما يذكره معجم منها، لا يخرج عما يذكره غيره إلا قليلا، وقد أحسن صاحب مجاميع مقاييس اللغة (ابن فارس) المتوفى سنة 395 هجرية، صنعا، فقد ذكر ما نستطيع معه أن نضع يدنا على كل ما ذكره علماء اللغة فى معنى العرف فى عبارة لطيفة موجزة فقال "عرف" العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والآخر يدل على السكون والطمأنينية.
معنى العرف عند فقهاء الشريعة
ذكر الفقهاء للعرف تعريفاتمتعددة بعضها قريب من بعض نذكر منها الآتى:
قال حافظ الدين النسفى فى المستصفى:
العادة والعرف ما استقر فى النفوس وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
عرفه السيد الجرجانى فقال:
العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبياع السليمة بالقبول.
ذكره أيضا ابن ظفر:
العرف ما عرفت العقلاء أنه حسن وأقرهم الشارع عليه.
والعرف له أربعة شروط: أن يكون مطرداً أو غالباً، أن يكون قائماً عند إنشاء التصرف المراد تحكيم العرف فيه. أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، أن لا يكون مخالفاً لنص شرعى أو أصل قطعي. (انظر المصدر السابق).
وعن ترتيبه فى الاحتجاج به مصادر التشريع الإسلامي:
فإنه يقدم عليه النص الصحيح بالاتفاق، وكذا الإجماع، وأما القياس فإنه يقدم عليه العرف إذا تعارضا.