الكلمات ليست مجرد ألفاظ نرددها لكنها معانى تحمل فى داخلها أحكام، ومن ذلك كلمة "حلال" التى نستخدمها بصورة مستمرة فى كلامنا، فما معناها فى المعجم والفقه، وما علاقتها بكلمات مثل طيب ومباح.
ابن حلال: كريم الخلق حسن المعاملة، الحلو الحلال : الكلام الذى لا ريبة فيه، بنت الحلال : الزّوجة الصَّالحة، مال حلال : مكتسب بطريقة مشروعة.
هَذَا حَلاَلٌ: مَا أحَلَّهُ اللَّهُ، مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ ، جائِزٌ ، مَسْمُوحٌ بِهِ . "حَلاَلٌ عَلَيْكَ حَرَامٌ عَلَيَّ" اِبْنُ حَلاَلٍ: اِبْنٌ شَرْعِى رَجُلٌ اِبْنُ حَلاَلٍ: طَيِّبُ الخُلُقُ وَالعِشْرَةِ.
حَلَّلَ العُقْدَةَ : حَلَّهَا، فَكَّهَا
حلَّلَ الشيءَ: رَجَعَهُ إلى عناصره
حَلَّلَ نَصّاً أدَبِيّاً : شَرَحَهُ، فَسَّرَهُ، بَيَّنَ أَفكَارَهُ وَ دَلاَلَةَ مَعانِيهِ
حَلَّل نفسيَّةَ فلان: درسها لكشف خباياها
حَلَّلَ اليَمِينَ : جَعَلَهَا حَلاَلاً بِكَفَّارَةٍ
فعل كذا تحْلِيلاً: لما لا يبالغ فيه
حَلَّلَهُ بِالقلعَةِ : أَحَلَّهُ بِها، جَعَلَهُ يَنْزِلُ بِهَا
حلَّل اليمينَ برّرها، جعلها حلالاً ومباحًا بكفَّارة وجعل لها مخرجًا يُخرِج من الحِنْث
حلَّل الشَّيءَ: أحلَّه، رخَّصه وأباحه حلَّل النبى صلَّى الله عليه وسلَّم أكلَ ميتة البحر من السمك،
حلَّل الحيوانَ: ذبحه حسب الشَّريعة الإسلاميّة.
الفارق بين الحلال والطيب
الحلال والطيب وإن كانا متقاربين، بل متساويين فى اللغة، إلا أن المستفاد من الاخبار أن بينهما فرقا فى عرف الائمة عليهم السلام.
وكان الفرق هو أن الطيب: ما هو طيب فى ظاهر الشرع سواء كان طيبا فى الواقع أم لا.
والحلال: ما هو حلال وطيب فى الواقع لم تعرضه النجاسة والخباثة قطعا، ولم تتناوله أيدى المتغلبة أصلا.
وقد حكى فى شأن نزول قوله تعالى: " أنفقوا من طيبات ما كسبتم"، أنهم كانوا يأتون أخبث الثمر وأرداه فيخرجونه فى زكواتهم وصدقاتهم، فنهوا عنه.
الفرق بين الحلال والمباح.
الحلال هو المباح الذى علم إباحته بالشرع، والمباح لا يعتبر فيه ذلك تقول المشى فى السوق مباح ولا تقول حلال، والحلال خلاف الحرام والمباح خلاف المحظور وهو الجنس الذى لم يرغب فيه، ويجوز أن يقال هو ما كان لفاعله أن يفعله ولا ينبئ عن مدح ولا ذم وقيل هو ما أعلم المكلف أو دل على حسنه وإنه لا ضرر عليه فى فعله ولا تركه، ولذلك لا توصف أفعال الله تعالى بأنها مباحة ولا توصف أفعال البهائم بذلك فمعنى قولنا أنه على الاباحة أن للمكلف أن ينتفع به ولا ضرر عليه فى ذلك وإرادة المباح والامر به قبيح لانه لا فائدة فيه إذ فعله وتركه سواء فى أنه لا يستحق عليه ثواب وليس كذلك الحلال.
الحلال من حل العقد فى التحريم.والمباح: من التوسعة فى الفعل. كذا قيل.والمراد أن الحلال ما نص الشارع على حله، فكأنه انحل من عقد التحريم.
والمباح: ما لم ينص على تحريمه فى حكم خاص أو عام. فالانسان فى توسعه من حكمه، بمعنى أنه يجوز له تناول ذلك واستعماله، كبعض الاطعمة والالبسة التى لم ينص الشارع على تحريمها عموما أو خصوصا.