وجه مجمع اللغة فى الأردن إنذاراً نهائياً للمخالفين لقانون حماية اللغة العربية، متوعداً بمعاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 3 آلاف دينار (حوالى 4200 دولار).
وينص القانون على :
قانون رقم (35) لسنة 2015 قانون حماية اللغة العربية
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
• المجمع: مجمع اللغة العربية الأردنى.
• اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
المادة 3- أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التى تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى المملكة بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية.
ب- فى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
المادة 4- يجب أن يكون باللغة العربية:
أ- أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
ب- ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها فى المملكة صوتاً أو كتابةً.
المادة 5- أ- تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها.
2- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية.
3- الشهادات والمصدقات العلمية.
ب- يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
المادة 6- تسمى بأسماء عربية سليمة:
أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.
ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
المادة 7- تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التى يعتمدها المجمع.
المادة 8-
أ- يلتزم المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس.
ب- اللغة العربية لغة البحث العلمى وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.
ج- تسرى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على المتحدثين والمناقشين فى المؤتمرات والندوات والاجتماعات التى تعقد فى المملكة.
المادة 9- يجوز للمؤسسات التى تستورد سلعاً وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية على أن تضاف إليها ترجمة عربية، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.
المادة 10-
أ- لا يعين معلم فى التعليم العام أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أى مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أووزارة التعليم العالى والبحث العلمى حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون فى الأقسام الأجنبية فى وسائل الإعلام.
ب-تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية فى اللغة العربية بما فى ذلك الرسوم التى تستوفى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 11- تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.
المادة 12-
أ- اللغة العربية هى لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التى تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهى لغة الخطاب التى تلقى فى الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.
ب- تعتمد اللغة العربية فى كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية مرفقاً بأى منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفى هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
المادة 13- تلتزم مؤسسات التعليم العالى الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية فى جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الخصوص.
المادة 14- تلزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى وفى الأنشطة العلمية والثقافية.
المادة 15- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المادة 16- تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
المادة 17- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.