حقوق الأرملة على أهل الزوج.. هل يمكنها رفع قضية نفقة على الوصى؟

الوصاية أو ما يعرف قانوناً بالولاية التعليمية أو المالية التى قد تؤول لجد الأبناء بعد وفاة الزوج بشكل مباشر قد تكون عائقاً فى حياة الصغار، خاصة إذا وقعت هذه الوصاية فى يد من يسيء استغلالها، لاسيما إذا كانت الأم ليست على دراية كافية بحقوقها، والحلول القانونية لتعنت الوصي على الأطفال. الخبير القانوني والمحامي بالنقض سامي البوادي أوضح فى حديثه لـ "انفراد" أن للأرملة فى القانون المصرى الحق فى كامل مؤخر صداقها، وكامل عفش منقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب المُدَّون بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التى كانت عند كتابة القائمة. الأرملة لها الحق فى المؤخر والقائمة وأضاف الخبير القانوني، أن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته، يَحِلّ بأقرب الأجلين "الطلاق أو موت أحد الزوجين"، وللزوجة بطبيعة الحال الحق فى عفش الزوجية، بما فى ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه ومقتنياته الشخصية، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل فى الميراث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر، وأضاف أن لها شرعًا حقوقها بالكامل من قايمة منقولات وذهب. ممن تطلب الأرملة النفقة إذا كانت لا تملك مالا؟ أوضح الخبير القانوني أن نفقة الأرملة بأنواعها توجد فى فقه الأرملة، فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أولادها، إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها، فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها، ويشترط لوجوب الإنفاق بحكم القاضي على الأرملة وأولادها ثلاثة شروط: أحدها أن يكونوا فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، أمّا إذا كان عندهم من المال ما لا يكفي لنفقتهم، فعلى من تلزمه نفقتهم من أقاربهم تكملة النفقة الواجبة، فتجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض. هل للأرملة مراقبة تصرفات الوصى على تركة أولادها القصر؟ وأشار الخبير القانوني إلى أن للأرملة التي يكون أموال أولادها تحت وصاية جدهم أو أحد عصبتهم كامل الحق فى الحفاظ على أموال أولادها بعد أبيهم وجدهم، ففى هذا الإطار لها إذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية، وتطلب ندب خبير لتقييم تصرفات الوصى فى إدارة التركة الخاصة بالقصر، ليتم من خلاله البحث عن كل ما تم صرفه من قبل الوصي على أبنائها وكيف تصرف فى أموالهم، وهو المفترض الأمين على مصالحهم، وذلك فى حال إذا ما ثبت لها بالأدلة أى تلاعب أو جور على أموال القصر من قبل الوصي. من الذى يمكن للأرملة مطالبته بنفقة أبنائها؟ وأكد أن مطالبة الأرملة بنفقة لأبنائها تسمى فى القانون نفقة الأقارب، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء ووجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط، أولها الفقر فقره واحتياجه، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، والعجز عن التكسّب، وغنى المنفق، يشترط في وجوب النفقة على القريب، قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته ويطلق على مطالبة الجد بنفقة احفاده من أبنه المتوفي بنفقة الجدود وتعد من أبرز النفقات المتفرعة من نفقة الأقارب، حيث يحق لأرملة الأبن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية، وذلك بالإجراءات القانونية للحصول على النفقة بأن يتقدم طالب النفقة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، طلب التصريح بالتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية، وتستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، ويجوز تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي. وأضاف أن النفقة على الأبناء القصر فى الأصل تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا أو كانت لهم أموال أخرى آلت لهم عن طريق الهبة أو الوصية، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم أو لم يكن لهم سوي معاش أو اعانة زهيدة فالأرملة المطالبة بالنفقة الضرورية للمأكل والملبس والمشرب بدعوى نفقة الأقارب على من تقع عليه شروطها. هل يحق للأرملة التمكين من مسكن الزوجية مادامت لم تتزوج؟ وأكد الخبير القانوني أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، فالأصل أنه بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية، وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً ما لم تسقط حضانتها لأى سبب من مسقطات الحضانة. وينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ـ ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة، وطوال فترة حضانتها في مسكن الحضانة أيا من كان مالكه فلها الحق في التمكين منه بالإجراءات المعتادة للتمكينإذا عارضها أو منعها جد القصر أو أحد أعمامهم من مسكن حضانتها وذلك كالتالي: - تحرير محضر إدارى بواقعة الطرد من مسكن الحضانة بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الشقة. - إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه. - إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه. - إجراء تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية. - يصدر قرار من المحامي العام بالتمكّين من مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة. - إرسال قرار التمكّين إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين. - إرسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية. - تحديد ميعاد للتنفيذ والأغلب يتم تأجيل التنفيذ لإجراء دراسة أمنية حول إمكانية التنفيذ من عدمه. - إذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى. - تقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضي التنفيذ بالكسر ويتمّ التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك.








الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;