تنص مادة رقم 45 من قانون العمل الحالى على "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات، "، وتنص المادة 38 من ذات القانون على أن يؤدى الأجر فى مكان العمل .
ونعلم جميعا أن العاملين حصلوا على فيزا كارت من جهات عملهم ويحصلون على مستحقاتهم عن طريق الصراف الآلى ولا يقومون بالتوقيع بكشوف الصرف مما يتطلب تعديل المادة 45 بحيث تكون متواكبة مع التطور التكنولوجى بحيث يكون إيداع صاحب العمل مستحقات العامل بالبنك إبراء للذمة سواء قام العمل بصرفها من عدمه وإن كانت المحاكم تعتبر أن هذا الإيداع إبراء للذمة ولكن النص على ذلك بالقانون سيكون من الأهمية بحيث يمنع تأويل المواد الخاصة بمستحقات العامل .
ويجب أيضا أن تكون مطالبة العامل لمستحقاته لا تكون إلا لمدة عام سابق على مطالبته وأن لا تزيد عن هذه المدة . وأن يسمح للعامل أن يطالب بإجازاته قبل انتهاء الخدمة إذا لم يحصل عليها لمدة ثلاث سنوات سابقة ولا يجوز له أن يطالب بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات عند انتهاء خدمته إلا عن ثلاث سنوات فقط سابقة على انتهاء الخدمة. وذلك حتى يحدث توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل فلا يعقل أن يقوم صاحب العمل بتقديم مستندات تثبت حصول العامل على إجازاته لكامل مدة العمل.