الاصل ان لا عقوبه الا بنص ، وبتطور الجريمة كان يجب على المشرع ان يدرج عقوبات لجرائم لم يكن لها وجود من قبل فمن زمن ليس ببعيد لم يكن هناك سرقة واختراق حسابات وسرقات بنوك عبر الانترنت بل وكان تعريف جريمة السرقة فى معناه الضيق هو فقط اختلاس مال منقول مملوك للغير كما عرفته الماده 318 من قانون العقوبات مفاد ذلك ان السرقة لاترد الا على المنقولات .
وبالتالى فلم يكن هناك نص لعقوبة سرقات الحسابات عبر الانترنت وايضا من زمن ليس ببعيد لم ينمو لاسماعنا ان يصل فساد الاخلاق للتشهير والتعرض للسمعة والخوض فى الاعراض ونشر صور أو أخبار تمس الشرف وليس ذاك فقط بل تطورت الجريمة الاكترونية للابتزاز بمحاولة الحصول على مكاسب مادية او معنوية بالتهديد بافشاء اسرار الضحية او المساومة على خصوصيتها بعد سرقة الحسابات.
ولذلك كان يجب ان يواكب المشرع التطور الحاصل فى الجريمه باصدار عقوبات لم تدرج من قبل واختصت بها فى الاصل المحاكم الاقتصاديه بمصر ومن العقوبات المقرره على سبيل المثال نص الماده 9 من قانون جرائم الانترنت ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن 10 الالف جنيها او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخترق بريدا الاكترونيا او موقعا خاصا .
ونناشد المشرع فى هذا الامر بتغليظ العقوبة والتى فنص المادة جعل الحبس ليس وجوبيا لمخترق الحاسبات الخاصة فجاء بالنص الحبس او الغرامة وهذا يجيز للقاضى الاكتفاء بالغرامة فقط دون الحبس وذلك على حسب تقدير المحكمة ورغم خطورة الامر واما عن اختراق الحسابات للاشخاص الاعتباريه كالبنوك والشركات فتكون العقوبه مختلفه وهى السجن والغرامه وهنا تنظر الجريمه جنايه اقتصاديه وتكون عقوبتها السجن والغرامه ولا تملك المحكمه فى حاله الادانه الاكتفاء بالغرامه بل اوجب المشرع ان تكون العقوبه السجن وعقوبه تكمليه الغرامه .
اما عن التشهير والتعرض فكان فى اول الامر منحصر على التعرض لانثى فقط ولكن بتدخل مشكور من المشرع المصرى اصبح التعرض المعاقب عليه للذكر او للانثى وذلك بمرسوم بقانون رقم 50 لسنه 2014 الصادر من رئيس الجمهوريه وايضا بتعديل نص الماده 306أ مكرر باستبدال كلمه كل من تعرض لانثى بكلمة كل من تعرض للغير لتشمل التعرض للذكر او للانثى ويشمل التعرض كل من تعرض لسمعة الغير بقصد الاساءة ولو عبر الانترنت ومعاقب عليها بالحبس او الغرامة .
لذا نناشد المشرع ايضا بتغليظ العقوبة وجعل الحبس وجوبيا مع الغرامة واخيرا نناشد المشرع المصرى ان يضع نصا صريحا لجريمة الابتزاز الالكترونى فلم نجد اشارة من قريب او من بعيد بقانون مكافحة جرائم الانترنت لكل من ابتز الضحية بصورها وافشاء اسرارها .