الحقيقة أن الكتاب الخامس من القانون رقم 12 لسنة 2003 والصادر بشأن السلامة والصحة المهنية تناول مواد وتشريعات هامة جدًا تخص سلامة بيئة العمل والعمال؛ فنجد أن من بين التشريعات هذه المادة 227 والمادة 228 واللتان حددتا إنشاء الجهاز الإدارى للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، كما حدد القانون الأمراض المهنية التى يتمكن العامل من صرف تعويضات تأمينية فى حالة لا قدر الله إصابته بأى منها.
ولكن الأفضل على الطلاق فى أماكن العمل هو اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية فى استخدام مهمات الوقاية الشخصية وتخزين وتداول المواد الضارة بالطرق السليمة حتى نصل لبيئة عمل آمنة تكلف الدولة الكثير فالوقاية خير من العلاج .