الوضع القانونى للأراضى الفلسطينية المحتلة قبل وبعد اتفاقيات أوسلو ما زال حسب القانون الدولى خاضعا للاحتلال الاسرائيلى، حيث بحسب نص المادة 42 من لائحة لاهاى لسنة 1907 فإن الاراضى الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربى يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وبهذا الصدد أنه وبموجب إعادة الانتشار الاسرائيلية من الفترة 1994 – 1999، أصبح ما نسبته 18% من الاراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة ضمن المنطقة المسماه " أ " وبقيت المناطق المصنفة " ب " تشكل ما نسبته 19% من الاراضى المحتلة عام 1967، وتتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية فى صلاحيات مدنية فقط، وبقى الجزء الاكبر من الاراضى المحتلة بما يعرف بالمناطق المصنفة " ج " والتى تشكل ما نسبه 60% تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة.أما النسبة للأرض المتبقية 3% فهى محميات طبيعية، وبالتالى لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات فى المناطق المصنفة " ج " أو فى الجزء الشرقى من مدينة القدس المحتلة ، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين فى تلك المناطق.
وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة المذكورة أعلاه وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولى خاضعة للإحتلال الاسرائيلي.
لذا، فإن موقف الامم المتحدة بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضى الفلسطينية المحتلة كان واضحاً منذ عام 1967، بإعتبار اسرائيل دولة محتلة لهذه الاراضي، ولم تسلم بالمبررات الاسرائيلية ولا تقف عندها.