رقابة ذوى الصفة العمومية بطريق الصحف بقلم الدكتور نصر محمد غباشى

لاشك أن الهدف الرئيسى والأسمى لكل رقابة قانونية فى الدولة هو تحويل مجتمع الدولة من حالة فساد وفوضى وخارج عن القانون إلى مجتمع منظم يتمتع بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن الفوضى والفساد ظاهرة مدمرة على مناحى الحقوق والحريات العامة فى أى مجتمع يكون، ولكى يضمن كل إنسان يعيش على كوكب الأرض أن يتمتع بجميع حقوقة وواجباته الأساسية وتجنب ظاهرة الفوضى والفساد والاعتداء على حرياتة من الآخرين،لابد من تنظيم قانونى سليم لحماية المجتمع من الفساد والفوضى لتجنب مخاطرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةو فى أى مجتمع منظم الرقابة اما تكون فى صورة رقابة قضائية أو برلمانية أو صحفية والهدف من كل هذة الرقابة هو تجنب تعسف كل سلطة من السلطات العامة فى الدولة على الحقوق والحريات العامة للأفراد لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وهذا الأسلوب تجنبت مخاطره الدول الديمقراطية الحديثة من خلال تنظيم العلاقات الإنسانية بين أفراد الشعب لصيانة حقوقة حتى لا تغل أى سلطة للإساءة إليه لتحقيق النفع العام دون ضرر أو تشهير أو قسوة فى التعبير حتى تتحقق الرفاهية والمصالح العامة الأساسية لبناء المجتمع. والرقابة هى أمرإلاهى قبل أن تكون تنظيم قانونى سليم وما أعظم ما تكون الرقابة العادلة من الله وقد ذكرالله تعالى فى محكم التنزيل فى الآية الكريمة الأولى من سورة النساء بقولة الكريم "يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " ونعود للرقابة الصحفية على من فى حكم الوظيفة العامة وذلك لأهمية الصحافة لأنها مرأة المجتمع فهى تبصر الرأى العام على الأعمال التى يقوم بها الموظفين العموم أو من فى حكمهم، لأن القانون قد أباح للصحافة والرقابة الشعبية من المواطنين كشف العيوب والنواقص والانحرافات التى تعترى كل موظف عام أو من فى حكمة بمناسبة مزاولة عمله حتى لو كانت هذة الأعمال تمس شرفه أو اعتباره من خلال الحق فى النقد الصحفى لأن حق النقد هو أهم صور حرية التعبير عن الرأى لأنه يؤدى إلى بناء وتطوير المجتمعات الديمقراطية الحديثة إلى الأفضل لأن الصحافة فى هذة الأنظمة تمارس رسالتها فى خدمة المصلحة العامة والمجتمع عن طريق ممارسة حق النقد البناء الذى قد يظهر عند انحراف السلطة نحو الاستبداد والفساد والعسف بحقوق الإنسان وحرياتة، لأن النقد هو كاشف أى خطأ وارد على أى عمل يقوم به أى موظف عام أو من فى حكمه لكى يتم تحليل هذة الأعمال بموضوعية دون تعدى على الحقوق الشخصية للآخرين من أجل تقدم وإصلاح المجتمع وعلو قيمته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويكون هذا للأفضل من خلال كشف الصحافة للعيوب التى تصدر عن السلطات العامة وتلافيها وقد نص دستور جمهوريه مصر العربيه السابق لسنة ١٩٧١على أهمية الحق فى النقد وهذا ما أكدت عليه المادة (٤٧)من هذا الدستور على أنة ((أن النقد البنّاء ضمان لسلامة البناء الوطنى)) بذلك المشرع الدستورى قد كفل للصحفى الحق فى النقد من خلال حرية التعبير عن الرأى وما أعظم ما تكون هذة الحرية عن طريق الصحف أو مواقعها الإلكترونية الصحفية لأن النقد الذاتى والنقد البناء هو الضمانة الحقيقة والأساسية لسلامة البناء الوطنى وضرورة ملزمة لكل سلوك منضبط وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى وصفها لهذا النقد فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٦فبرايرسنة ١٩٩٣،فى القضية رقم ٣٧لسنة ١١ قضائية دستورية مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا،الجزءالخامس حيث أن ((والدستور مع ذلك عنى بإبراز الحق فى النقدالذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد وإن كان فرعاً من حرية التعبير وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها، إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد،اذا كان بناء .. إنة فى تقرير واضعى الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سويا على قدميه، وما ذلك إلا أن الحق فى النقد وخاصة فى جوانبه السياسية،يعتبر إسهاما مباشراً فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية وعائقا دون الإخلال بحرية المواطن فى أن يعلم، وأن يكون فى ظل التنظيم البالغ التعقيد للعمل الحكومى قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه على أن يكون مفهوماً أن الطبيعة البناءة للنقد البناء التى حرص الدستور على توكيدها)) بذلك يكون الدستور وحكم أحكام المحكمة الدستورية العليا قد اكدا على الحق فى النقد البناء للمصلحة العامة وسعى الرأى العام لمعرفة ما يدور فى اورقة السلطات العامة فى الدولة لأن كل ما يقع على عاتقه قانوناً فى تولى أمر من أمور المجتمع من أصحاب المناصب أو ذا صفة نيابية اومكلفا بخدمة عامة أو موظفاً عاما لأن مهمتهم الإلزامية الأساسية هو أن يخدموا فى أداء أعمالهم لخدمة شعوبهم باعتبار أن الشعوب صاحبة السيادة التى يعملون هؤلاء لحسابها لتحقيق الرفاهية والمصلحة الوطنية لهذة الشعوب فيكون لحق النقد بطريق الصحف دور كبير فى إلقاء الضوء على أعمال السلطات العامة فى الدولة وتقيميها،دون التطرق للحياة الخاصة للأفراد أو الإساءة إليها أو التشهير بها لأن الهدف من نقد كل ذى صفة عامة أن يخدم المصلحة العامة وليس التشفى بالغل من مصالح شخصية تمس الشرف والاعتبار بهذا يكون الهدف من الرقابة الصحفية للحق فى النقد محل نقدة هى المصلحة العامة وليس مصلحة شخصية و هذا ما قضت به محكمة النقض فى حكم لها بتاريخ ٤يناير سنة ١٩٣٢مجموعة القواعد القانونية على أنه((إذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة، وأخرى يكون القصد منها التشهير، فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين،وتقدر أيهما كانت لة الغلبة فى نفس الناشر)) والموظف العام محل النقد على أعماله وتصرفاته حتى لا يجنح بحكم وظيفته عن السلوك المنضبط لها من أجل المصلحة العامة وعلو شأن رفعت الوطن لكى يتحقق الانضباط والتعادل والتوازن بين جميع الهيئات والمؤسسات المتعددة فى الدولة ويرجع فى تحديد الموظف العام إلى القانون الإدارى فى الدولة الذى ينظم الوظيفة والموظف وقدعرف قانون الخدمة المدنية المصرى رقم ٨١لسنة٢٠١٦فى مادتة (الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامة على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك)) وقد حددت تطبيق أحكام هذا القانون الخدمة المدنية السابق الإشارة إليه فى مادته (الثانية)الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها وهى كالتالى ١..السلطة المختصة،الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال. ٢.الوحدة..الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهئية العامة. ٣.الوظائف القيادية.. وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات. ٤.وظائف الإدارة الإشرافية.. وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية،والتى يرأس شاغلوها إدارة بالوحدة. ٥.الموظف كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة محددة. ٦.الوزيرالمختص .. الوزير المعنى بالخدمة المدنية. ٧.. الجهاز هو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. فمن خلال البنود التى زكرها النص القانونى السابق أن رقابة الصحف والرأى العام على الموظف العام هو من أجل أن يكون أمينا على المصلحة العامة ومصلحة المجتمع لتحقيق النفع العام دون القصد من الإساءة أو التشهير وأن يكون النقد متعلق بالوظيفة العامة ونأمل من الصحفيين أن يكون محل نقدهم من أجل الوقوف إلى جانب الدولة دون التدخل فى نقد خطط الجيش والشرطة أو أى تحركات لهم حماية لظروف الدولة وأمنها القومى ومقاوماتها للعمليات الإرهابية فيجب على الجميع أن يتفق على هذا التوافق، خصوصاً فى ظل مؤمرات تحاك بنا من كل جانب والهدف الإضرار بالمصلحة العامة وزعزعة الإستقرار السياسى والاقتصادى والامنى للبلاد فلابد أن يكون الهدف من الحق فى النقد هو رقى وتقدم وازدهار المجتمع مادام النقد فى إطار المقومات الأساسية لة لأن الأصل فى الرقابة الصحفية من خلال الحق فى النقد أن يكون مباحا.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;