حسين عادل يكتب: جراحة قانونية عاجلة لاستئصال الفساد

المطلع على المادة 198 من الدستور والتى تنص على استقلال محامى الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام يتضح له مدى العوار الدستورى الذى هو عليه القانون رقم 47 لسنة 1973.

كيف تُخضع الدولة قرار الإحالة للنيابة الإدارية أو للنيابة العامة إلى سلطة الجهة الإدارية وكيف يعهد المشرع إلى فئة غير متخصصة بأن تقرر ما يحال وما لا يحال ولصالح من يحدث ذلك وأى شرع أو تشريع يسمح بذلك الفساد القانونى البين، كيف يكون للمحامى المختص طبقا للقانون والدستور بالحفاظ على ممتلكات الشعب، والمتخصص والمدرك للنواحى القانونية رأى غير ملزم للجهة الإدارية فيما يخص قرارات الإحالة، أن تلك المخالفات بطبيعتها لا يجب بأى حال من الأحوال أن تواجه باعتراض الجهة الإدارية على إحالتها. وأن رفضت قرار الإحالة أصبحت طرفا وأثيرت الشبهات حيالها، فالجهة المعنية بتحديد طبيعة تلك الوقائع محل التحقيق هى ذات الجهة المحال إليها التحقيق ولا يجب أن تخضع قرارات محامى الجهة بالإحالة للنيابة الإدارية أو العامة لأى سيطرة أو تغول من الجهة الإدارية، فرفض الجهة الإدارية الإحالة هو فى حد ذاته تستر على الجرائم أو المخالفات المرتكبة بتلك الجهات.

لذا وجب على المُشرع التدخل العاجل لإزالة العوار الدستورى فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بتعديل كلى وجذرى أساسه ما نصت عليه المادة 198 من الدستور، ويجب على المشروع تحصين قرارات محامو تلك الجهات بالإحالة، وحماية مُصدرها، لغاية أسمى وأعلى وهى حماية ممتلكات الشعب والحفاظ على المال العام وحماية النظام العام والسلم العام وكشف الفساد ومكافحته.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;