قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء، إن القانون 103 لسنة 62 ثم تعديلات السبعينيات وتعديل 2003، والخاص بنزع القرنية به مادة صريحة وواضحة تقول بأخذ أنسجة القرنية من المتوفى دون موافقة الأهل ولا مخالفة فى ذلك.
وأضاف "أباظة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن القانون رقم 5 لسنة 2010 والذى يجرم نقل الأعضاء دون موافقة مسبقة استبعدت نزع القرنية ونقل الدم، متابعة: "المادة 26 منه تبعد القانون ده عن قانون زرع القرنية ونقل الدم".