قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة صياغة قانون زراعة ونقل الأعضاء ومساعد وزير الصحة السابق، أن لابد التفرقة بين قانون زراعة القرنية ببنوك العيون رقم 103 لسنة 1962 وتعديلاته فى عام 2003 وقانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أنه القانون أكد أنه لا يشترط موافقة أهل المتوفى على أخذ شريحة أو نسيج القرنية.
وأضاف "اباظة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن قانون زراعة الأعضاء اشترط أخذ موافقة كتابية مسبقة لأخذ أى عضو من المتوفي، موضحًا أن أخذ القرنية بشكل جراحى سليم بدون تشوهات مقبول قانونيًا فى المستشفيات المرخص لها التى بها بنوك عيون مثل القصر العينى وجامعة عين شمس والقوات المسلحة.
وأكد "اباظة"، أنه من الناحية الأخلاقية لابد أن تقوم المستشفيات بإبلاغ المريض أنه حال وفاته ستقوم بأخذ قرنيته.