مسعف تعرض للتنمر بالعباسية: "قالولى أنت أبشع من الجربة واعتدوا عليَّ بالضرب"

قال محمود لطفى بشير مسعف بالمركز العام لهيئة الإسعاف والذى تعرض للتنمر أثناء نقله لحالة مصابة بكورونا بمنطقة العباسية، إنه كان ذاهبا لنقل الحالة بصحبة السائق، وفوجئا بسيارة تجرها سيارة يحاول سائقها أن يعبر الطريق أثناء ركن سيارة الإسعاف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى: إن السائق أخذ يصيح اتحرك يا سواق الإسعاف ونزل السائق للحديث معه، وقال له أن ينتظر لأن هناك حالة مصابة هو فى انتظارها، إلا أن الأمر تطور إلى السباب فنزلت لتهدئته إلا أنه قال لى أنت أبشع من الجربة، وتطور الأمر وبدأ بالتعدى علينا بالضرب.

وتابع: ذهبت إلى سيارة الإسعاف للاتصال بالهيئة ليتم نجدتنا من أيديهم إلا أنهم تعرضوا لنا واعتدوا على بالضرب وأنا داخل سيارة الإسعاف وأصبت بكسر فى ذراعى إلى أن تدخل المارة واستغلوا تجمع الناس ولاذوا بالفرار، ولم أحرر محضرًا لأننى لم اتعرف على هويتهم. ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهر، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة التعدى على مسعف بمنطقة العباسية بعدما تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، للوقوف على كونها صحيحة من عدمة وتحديد مكانها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فى منشور تم تداوله بكثافة على الفيس بوك": ده مسعف فى العباسية ورايح يجيب حالة والطريق كان زحمة، نزل يوسع الطريق للسواق 3 شباب قالولو أبعد عننا كدة قالهم انتو شايفنا جرب قالولوا أوسخ من الجرب أبعد عننا بكرونتك دي، قالهم مفيش حد جربان غيركم قاموا ضربوه وقطعو البدلة الواقية ورد فعل سلبي من الناس الي ماشية فى الشارع ومحدش اتدخل غير لما ايده اتكسرت، السواق خد نمرة العربيه بتعتهم ادعموه يجيب حقه".

وحددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;