قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المأذونين ليسهم لهم نقابة حتى يكون لهم نقيب، مضيفًا أن قول ما يسمى نفسه بنقيب المأذونين أن وزارة العدل ليس لها دخل في اعتماد شرط عدم وقوع الطلاق الشفوي إذا اتفق الطرفان على عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي لا يقع.
ونوه خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه يحضر العديد من عقود القران التي يشترط فيها العروسان بوضع شرط عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى وتعتمده وزارة العدل، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد سالم أبو عاصي أجاز وضع هذا الشرط.
ولفت إلى أن بعض المأذونين يكتب عن جهل في خانة قسيمة الزواج المختصة بشروط الزوجين في "لا شروط"، مؤكدًا أن الزوجة لو اشترطت أن يكون أمرها بيدها فهذه الشروط متاحة لها وجائزة شرعًا إذا أقر الزوج بذلك ويسمى التفويض بالطلاق للزوجة، وعلى الزوج تحديد الطلاق بمرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة.
وتابع: "تفويض الزوج لزوجته بالطلاق لا يسلب حق الزوج بطلاق زوجته"، مواصلًا: "يجوز للمرأة الاشتراط بأن يكون بيت الزوجية بعد الطلاق لها كله أو مناصفة وبجوز الاشتراط بأن تكون الولاية التعليمية مناصفة ويجوز الاشتراط بأن تبقى الزوجة في العمل ولا تنقطع عنه بأمر الزوج بعد الزواج طالما أن الشروط لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا".
وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على الإذن بالذكر: "الفرض ليس فيه إذن مثل الصلاة، والصوم، يعنى لا يجوز تقول تسمح لى أصوم أو أصلى".
وتابع الجندى: "يوجد إذن فى النوافل يعنى لا يجوز امرأة تصوم النوافل إلا بالإذن من زوجها، ابنك عاوز يعكتف، لازم يستأذن منك عشان لا تبحث عنه فى أقسام الشرطة، الشيخ المربى مع مريده، وهو الذى يترك تلاميذ وأجيالا مثلهم، والشيخ المربى هو الذى يعطى الإذن له فى ذكر أو ورد معين".