الضرائب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تمنح تيسيرات لا حدود لها للمشترى

قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب إن ضريبةالتصرفات العقاريةمجرد مشروع قانون فقط لازال سيعرض على مجلس النواب ليحظى بالموافقة أو الرفض. وأضاف مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن كافة التعديلات الأخيرة لن يتم تطبيقها ولن يتم مطالبة الممول بالضريبة إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقارى، قائلاً : الإلزام بعد موافقة مجلس النواب وتيسيرات مشروع القانون منحت تيسيرات تخاطب كافة طبقات المجتمع المصرى من أصحاب العقارات لتسجيلها. ولفت مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب إلى أن التيسيرات الأخيرة منحت تحت تسهيلات للمشترى ومميزات للبائع فالأول يحظى بموجب هذه التعديلات بانتهاء الربط بين إجراءات تسجيل العقارات ولا يوجد ارتباط بين سداد الضريبة وبين المرافق، موضحا أن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة فى القانون وهى تستحق على الممول فى حال تصرفه فى عقاره خارج القرية لان تلك الضريبة لا تسرى على عقود بيع العقارات داخل القرى، قائلاً : "ضريبة التصرفات العقارية تقع عند البيع حيث يلتزم الممول بإخطار المأمورية وخلال ثلاثين يوماً فقط وبعد ذلك تبدأ فرض غرامات التأخير. ولفت مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات بمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء هدفه تقديم تسهيلات لتسجيل ملكية العقارات فى الشهر العقارى قائلاً : " سيتم استبدال الضريبة المقدرة بنسبة 2.5% الخاصة بالتصرفات العقارية بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التى قبل 19 مايو 2013، موضحا أن مغزى اختيار هذا التاريخ رغم وجود القانون منذ عام 2005 لكن صدرت التعديلات بالقانون 11 لسنة 2013 الخاصة بتحديد تلك النسبة وصدر فى 18 مايو 2013 وخضعت له كافة تصرفات الضريبة العقارية خارج القرى تسرى عليها ضريبة 2.5% سواء أكانت مشهرة أو غير مشهرة، ومشروع القانون حدد أربعة شرائح بداية من 1500 حجنيه كضريبة مقطوعة إذا كانت قيمة العقد إلى 250 ألف جنيهاً والشريحة الثانية أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه ستصبح قيمة الضريبة 2000 جنيه والشريحة الثالثة إذا كان العقد قيمته بين 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه ستكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه والشريحة الاخيرة ستكون العقود الاعلى فى قيمتها من مليون جنيه فما فوق ستكون عليها ضريبة مقطوعة بقيمة 4 الالاف جنيه" ولفت مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب إلى أن مشروع القانون يستبدل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية بنسبة 2.5% بضريبة مقطوعة بشرائح مختلفة قائلاً : على تصرفات عقود البيع التى تمت قبل 19 مايو 2013، مؤكدا أنه ما بعد هذا التاريخ ستطبق عليه ضريبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها فى القانون 11 لسنة 2013.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;