أكد الدكتور محمد درويش، أستاذ القانون الجنائى، أن قانون العقوبات المصرى في مواده من 211 وحتى 214، يؤكد أن تزوير في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، يكون عقوبتها سجن مشدد أو سجن، وهى عقوبة حبس من 3 – 10 سنوات.
وأضاف أستاذ القانون الجنائى، في تصريحات لبرنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن الحصول على شهادة تطعيم مزورة يكون القصد الجنائى متوافر، حيث إن المواطن حينها يريد شهادة مزورة ويعلم بتزويرها .
وتابع أستاذ القانون الجنائى، أنه إذا حصل المواطن على شهادة مزورة تفيد بحصوله على التطعيم ضد فيروس كورونا فإن عقوبته تصل إلى سجن مشدد أو سجن ، لأن قصد التعمد واضح ومتوافر والمواطن يعلم أن هذه الشهادة مزورة وبالتالي تنطبق عليه العقوبة.