حول ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية عن إحالة "جهاز حماية المستهلك"، لقناة الـ ON TV Plus إلى النيابة العامة، فقد قام المحامى ياسر فتحى المستشار القانونى لمجموعة القنوات بإرسال بيان رسمى للإعلامى عمرو رزق مدير قنوات الـ ON TV، يوضح فيه عدم شرعية الجهاز فى اتخاذ مثل هذه الخطوات وجاء فى نص بيان المستشار القانونى الآتى..
وبالإشارة للموضوع بعاليه، والذى هو إعلان لا يرتب أى مسئولية قانونية على القناة ولم يعرض إلا مرة واحدة.. فيرجى التفضل بالعلم بالآتى.. أولا: إن جهاز حماية المستهلك هو بالأساس غير مختص ببحث أو مراجعة أو وقف الإعلانات على القنوات الفضائية، من حيث صلاحية الإعلان أو محتواه السمعى والبصرى للمشاهدة، وإنما يختص فقط بما يتضمنه الإعلان من معلومات عن المنتج ومدى مطابقتها للحقيقة، ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المستهلك، وآية ذلك والشاهد عليه..
1 خلو قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية من نص يبيح للجهاز حماية المستهلك مراجعة الإعلانات أو وقفها.. إذ يختص الجهاز بحماية المستهلك وليس المشاهد، وبالتالى تنصرف رقابة الجهاز لأن تكون على المنتج وليس على الإعلان، إلا إذا تضمن الإعلان معلومات مضللة أو غير صحيح عن المنتج.. وحتى ما ورد بالفقرة "د" من المادة الثانية من القانون فهو ينصرف للمنتج، و"كان على الجهاز الرجوع للأعمال التحضيرية للقانون وهذه الفقرة تحديدا".. وبذلك يكون الجهاز قد اغتصب صلاحيات أجهزة أخرى هى صاحبة الولاية والاختصاص فيما يسعى للعدوان عليه من اختصاص وصلاحيات بنصوص قانونية واضحة فى شأن تقرير الاختصاص لها.
2 أن تدخل الجهاز فيما لا اختصاص له فيه وما لا ولاية له عليه يؤدى حتما إلى مشكلات أعقد وأكبر، لأن تركيب وتشكيل الجهاز فيما سعى إليه المشروع بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لم يهدف لمنحه الرقابة على الإعلانات كمصنف سمعى وبصرى، مما أدى إلى عدم امتلاك الجهاز لأدوات ممارسة هذه الرقابة فنيا، كما لا يملك أدوات التقييم أو المعايير للتقييم وتوجيه المساءلة للإعلان أو القائمين عليه.
3 أن الحالة الوحيدة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك التى تبيح للجهاز توقيع عقوبة وقف الخدمة أو التحفظ على السلعة فى حالة إذا كان من شأنها وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، وهو مالا يتوفر فى الإعلان محل المخالفة المزعومة.. إذ أن المخالفة تنصرف إلى عدم ملاءمة المحتوى التعبيرى للإعلان وليس إلى المنتج وما قد يسببه من ضرر للمستهلك.
4 أنه وحتى فى حال منح الجهاز هذا الاختصاص "مستقبلا" فإن نص المادة 19 من ذات القانون قد جرى على "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته.. وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبحسب الأحوال إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة.. وبذلك يكون النص قد ألزم الجهاز بإجراءات محددة خالفها الجهاز جميعا.. فلم يخاطب القناة ولم يمهلها وخاطب الإعلام بما لا يجوز له "وكأن الجهاز يروج لنفسه حتى وإن أدى الأمر إلى زيادة المشاهدة للإعلان الذى يرغب فى وقفه".
ثانيا.. إن القول بعدم موافقة جهاز حماية المستهلك على تلك الإعلانات هو قول باختصاص لا سند له قانونا.. لأن عرض الإعلان عن أحد المنتجات على القنوات الفضائية يتم وفقا لإجراءات وضوابط حددها القانون، وحدد أوجه المخالفة المؤثمة والعقوبات عليها على سبيل الحصر وليس من بين ما تقرر من اختصاص لجهاز حماية المستهلك أن تعرض عليه الإعلانات للموافقة على عرضها، ومرة أخرى لا نرى موقف الجهاز إلا دعاية للجهاز والقائمين عليه.