قال المستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض، إن جريمة "مستريح كفر الشيخ" تدخل فى إطار جريمة تلقى الأموال، وهى تخضع لقانون 146 لسنة 88.
وأشار "الخولى"، إلى أن القانون نص على أن الشركات التى صدر لها تصريح بتلقى أموال، يجب أن تكون مساهمة وتخضع لهيئة الرقابة المالية، ويحظر أن تقوم أى شركة تجارية بتلقى أموال من الغير لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، طالما لم تتخذ شكل شركة مساهمة ذات اكتتاب عام لتقيد بالسجل الخاص بها، كما أن المشرع يحظر على غير الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام المقيدة بالسجل الخاص أن توجه دعوة إلى الجمهور.
وأضاف "الخولى"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، على فضائية النهار one، أن الضحايا عليهم أن يتقدموا ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، لاسترداد أموالهم، لافتا إلى أن هذه النيابة هى المختصة بقضايا تلقى الأموال، وكذلك عليهم أن يتقدموا ببلاغ لهيئة الرقابة المالية، لأنها من ستتولى هذه الإجراءات.