ينشر "انفراد" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا، التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد الأشخاص، عن حكم زرع العدسات الملونة.
وكان رد دار الإفتاء أن الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة فقال تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" ونص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هى الوجه والكفان وهذا يقتضى أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعا لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل فى الزينة الظاهرة.
ولا يعد ذلك تغييرا لخلق الله تعالى لأنه من قبيل صبع الشعر إلا أن الفرق بين العينين والشعر : أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج ولكن المشابهة إنما هى فى عملية التلوين التى تمنع رؤيتها فى الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.
وإذا كان استعمال هذه العدسات جائزا للمرأة كان زرها جائزا لها أيضا وذلك بشرطين:
الأول : أن لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها.
الثانى : أن لا يكون فيها ضرر عليها.