من الموضوعات التى تناولها المؤتمر: تولى المرأة الوظائف العليا بالدولة، فهذه المسألة القديمة الجديدة كثر أقوال العلماء فيها، وبعد استعراض آراء العلماء السابقين التى تدور بين المنع والجواز، وبعد استعراض واقع العصر وتطوراته، وبعد مباشرة المرأة بالفعل وتقلدها للوظائف العليا فى الدول الإسلامية وغيرها، وتحقيقها لنجاحات كبيرة فى كثير من المواقع التى شغلتها اختار المؤتمر: جواز تولى المرأة لكافة الوظائف التى تصلح لها وتناسب طبيعتها، حيث إن غالب الوظائف الآن تدار من خلال أجهزة معاونة ومستشارين لشاغل الوظيفة ولا ينفرد بدراسة قضاياها وقرارها بنفسه، وهو ما يعنى أن القرار الصادر لا يتأثر كثيرا بنوع شاغل المركز الوظيفى وإن كان هو صاحب القرار، كما أن المرأة المعاصرة أثبتت قدرة فى مجال المشورة وتقديم الرأى وكذا فى مجال إصدار القرارات لا تقل عن قدرة الرجال فى كثير من المجالات التى خاضتها، ولذا كانت النتيجة التالية: «يجوز للمرأة أن تتقلَّد كافة الوظائف التى تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة».
كما تناول المؤتمر قضية لم تطرق من قبل وهى تطليق الرجل لزوجته من دون سبب، وأعلن أن التطليق من دون سبب حرام شرعا، وليس كما يدعى البعض أنه حق للزوج يفعله متى شاء، وبيّن المؤتمر أن المطلق بلا سبب يأثم شرعا لهدم زوجية مسقرة، وإضراره بالمطلقة التى قد لا تجد فرصة زواج أخرى، إضافة إلى أضرار أخرى كثيرة تصيبها بلا جريرة ولا ذنب منها، كما تأثم المرأة إن كانت هى الطالبة للطلاق بلا سبب أو تقصير من الزوج لنفس الأسباب: (الطلاق تعسُّفًا بلا سببٍ معتبر شرعًا حرام، ويُؤاخذ عليه شرعًا، سواء أكان برغبة المطلق أم بطلبٍ من الزوجة، لما فيه من إضرار بالأسرة- وبخاصة الأطفال- ولمنافاته أخلاق الشريعة، ولإخلاله بما أراده الشرع للزواج من الاستقرار والاستدامة، ويجب تجنبه قدر الإمكان للحدِّ من فوضى الطلاق، والتحكيم فى النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق مأمورٌ به شرعًا، وعلى العلماء المختصين بالفتوى أن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعى فيما يعرض عليهم من حالات الطلاق).
كما تناول المؤتمر موضوعا فى غاية الأهمية تسبب فى كثير من المشاكل خاصة عند موت الزوج أو الوالد، حيث تكون الزوجة قد تسببت بتنمية ثروة زوجها، كما لو كانت ذات دخل كبير، كالتى تعمل فى الخارج وخلطت مالها بمال الزوج وتحول هذا المال إلى عقارات باسم الزوج، أو كان أحد الأبناء عمل مع والده فى تجارة ونحوها زمنا طويلا بينما لم يعمل باقى إخوته مع أبيهم شيئا، لانخراطهم فى التعليم أو السفر للعمل مع احتفاظهم بكسبهم إن كانوا يعملون أو إنفاقهم من مال أبيهم على تعليمهم، وبعد الوفاة يدفع الورثة للزوجة ميراثها فقط وكذا للابن الذى عمل مع أبيه، وهذا ظلم لا تقبله الزوجة أو الابن الذى كد وتعب مع أبيه دون إخوته، حيث عالج المؤتمر هذه المشكلة فأثبت حق المرأة إن كان معلوما وإلا يقدره أهل الخبرة إضافة إلى ميراثها، وكذا الابن الذى كد مع والده يقدرون له ما يعادل أجر عمله تقريبا ثم نصيبه فى الميراث: يجب تعويض المشترك فى تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التى تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب فى تجارة ونحوها، فيُؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم، إن عُلِم مقداره، أو يتصالح عليه- بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة- إن لم يُعلم مقداره، وللحديث بقية إن شاء الله.