المواجهة التشريعية للجريمة القبيحة «2»

فى المقال السابق كنت قد أشرت إلى أنه بات من الملح فى ظل استمرار تنامى هذه الجريمة القبيحة «التحرش الجنسى» تغليظ العقوبات المنصوص عليها لمواجهتها، ولذلك فقد تقدمت مؤخرا فى مجلس النواب بمشروع قانون يتضمن بعض التعديلات المقترحة أشرت إلى بعضها وأواصل فى السطور الآتية الحديث عن بقية التعديلات. لقد طالبت فى مشروع القانون المقترح بإضافة مادة مستحدثه لمواجهة التحرش بذوى الإعاقة برقم «306 مكرر ج» إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «58» لسنة 1937، نصها الآتى: مادة 306 مكرر «ج» «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوى الإعاقة فى مكان عام أو خاص سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل. وفى حالة ما إذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة «267» من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه من ذوى الإعاقة أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تضاعف عقوبتا السجن والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى». حيث إنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر فى مقال الأسبوع الماضى، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلى عشرين سنة، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلى مائتى ألف جنيه. كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. وقد جاءت فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافها ارتكازا واستقراءً وقياساً على أحكم الدستور الواردة فى ثلاث من مواده التى جاءت نصوصها كالتالى: المادة «11» تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا». المادة «51» «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها». المادة «59» «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها». فمن خلال مواد الدستور سابقة السرد، تبرز الفلسفة والأهداف التى ترتجى من وراء هذا التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص فى حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضينا، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوى الإعاقة حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجانى مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسى غائر على المجنى عليه لانتفاء قدرته فى درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه. فقد بات التحرش الجنسى للنساء من جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصرى، حيث باتت هذه الجريمة تهدد الأمن والسلم العام لمجتمعنا فسارت تتآكل معها كل قيم وأخلاقيات ومبادئ عرفها الشارع المصرى عبر العصور، حيث لم يعرف المصريون هذه الجريمة بهذه الفاجعة وبداية تحولها لظاهرة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضى، كما إن القضية لا تتمثل فى الملابس أو السلوك لدى النساء، فوفقاً لدراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى 2013 فإن نحو %99 من النساء فى مصر قد تعرضن لصورة من صور التحرش، وطبقاً لدراسة المركز المصرى لحقوق المرأة عام 2008، كانت %72 من النساء اللاتى تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب. وقد كانت هذه النسبة فى ذلك العام 2008 تساوى تقريباً نفس النسبة المئوية لمجموع النساء اللاتى يرتدين الحجاب والنقاب فى المجتمع، وهو ما يشير إلى أن النساء المصريات يتعرضن للتحرش بغض النظر عن الملابس أو المظهر. كما أشار المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عام 2012 بأن أكثر من %70 من النساء فى مصر يتعرضن للتحرش فى الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن جرائم التحرش ليس لها مواعيد محددة، فهى تحدث فى أى وقت طوال اليوم وليس ليلا فحسب، فحوالى %68 من النساء يتعرضن للتحرش فى فترة ما بين الظهيرة وقبل حلول المساء. وكان أول قانون رسمى قد وضع فى مواجهته فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور حيث نص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;