المحكمة إستندت إلى 5 مواد فى الحكم على 3 اتهامات لـ" متظاهرى 25 إبريل".. تعرف عليها (مستندات)

من مطالعة حيثيات حكم محكمة قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر، بمعاقبة 56 متهماَ، بالحبس لمدة ستنين مع الشغل والنفاذ، فى اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يتبين أن المحكمة إستندت على عدد 5 مواد أساسية للحكم على المتهمين.

3

كما أن الثابت وفقاَ لنص المادة 7 من ذات القانون أنه "يحظر على المشاركين فى الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الإعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو تعريضها للخطر .
4

فضلاَ عن ما سطرته المادة 19 من ذات القانون سالف البيان والثابت بها أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن 50 الف جنيه، ولا تجاوز 100 الف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الـ7 من هذا القانون .
5

وبالنسبة لما نسب للمتهمين من أنهم شاركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات فى أعمالها، فقد استندت المحكمة فى حكمها على المادة الأولى من القانون 10 لسنة 1914 على أنه "اذا كان التجمهر المؤلف من 5 أشخاص على الأقل من أن يجعل السلم العام فى خطر وكان رجال السلطة قد أمروا المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض اطاعته أو لم يعمل به عوقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيهاَ" .
6

وعن التهمة الأخيرة، وهى أن المتهمين قد أذاعوا عمداَ أخباراَ واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، فقد استندت المحكمة فى حكمها على المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاَ ولا تجاوز مائتى جنيهاَ كل من أذاع أخباراَ أو بيانات أو اشاعات كاذبة إذا كان من شأنها ذلك تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة"، فضلاَ عن استناد الحكم على المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 حول المادة 102 مكرر .

7

8

9

10

11

12

toly



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;