تسلم المستشار وليد البحيرى، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، مذكرة تطالب بالإفراج عن صبرى نخنوخ، وإعادة محاكمته مفرجاَ عنه بدلا من إعادة محاكمته محبوساَ.
واستندت المذكرة فى الطلب على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية المُستندة إلى قوانين قُضى بعدم دستوريتها، حتى ولو كانت باتة؛ استنادا لنص المادة 49 من قانون المحكمة، والذى قضى بقبول منازعة التنفيذ في الدعوى رقم 62 لسنة 35 قضائية، المقامة من صبري نخنوخ، المدان بحكم بات من محكمة النقض في 3 نوفمبر 2014، في قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في وقت سابق.
وأكدت المذكرة، أن المحكمة أشارت فى حمها الى أن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، سبق وأن تم إبطاله بسبب تقييده سلطة القاضي التقديرية في استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، ما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة.
وتابعت، يترتب على هذا الحكم، إعادة محاكمة المتهم "نخنوخ" أمام محكمة الجنايات مرة أخرى؛ وذلك بعد أن خلق الحكم مركز قانوني جديد أفضل وأصلح للمتهم، موضحة أن هذا المبدأ ينطبق على جميع الأحكام الجنائية .
من جانبه، قال محمد عباس، محامى صبرى نخنوخ، فى تصريح لـ"انفراد" أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن تخاطب النيابة العامة المحكمة الدستورية العليا بإرسال صورة رسمية من الحكم المنشور بالجريدة الرسمية فى وقت سابق للتأكد منه، ثم بعد ذلك تقوم النيابة بمخاطبة وزارة الداخلية للإستعلام عن العقوبة.
وأضاف "عباس"، أن موكله قضى فترة العقوبة الصادرة ضده من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بتعاطى المواد المخدرة، وطبقاَ لحكم الدستورية العليا بإسقاط عقوبة السلاح والذخيرة يجب الإفراج عنه.