ينشر "انفراد" نص المادة (45) من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته وإدخال تعديلات عليه والتوافق عليه بين اللجنة والحكومة والخاصة بتحديد ساعات العمل للموظفين.
المادة (45)
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنين واربعين ساعة.
ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها فى حدود الإجازات المقـررة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.