بعد نقل نظر الطعون على "الجنح" من"النقض"إلى محكمة استئناف القاهرة..وإنشاء دوائر جديدة بهذا الشأن..خبراء القانون:انتقاص من ضمانات التقاضى وسيتم الطعن بعدم دستوريته..و"الاستئناف":إنابة محددة بثلاث سنوات

أعلن المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار صلاح رزقانة، وعضوية المستشار منصور على موسى ، عن استعداد المحكمة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بها خلال شهر على الأكثر من الآن.

وأوضح المكتب أنه بعد إقرار الحركة القضائية ، والتى شملت الترقيات والتنقلات، سيتم الإعداد للجمعية العمومية التى يترأسها رئيس المحكمة ، المستشار سرى الجمل، وذلك بعد حصر القوة الفعلية لأعضاء محكمة استئناف القاهرة، سواء بمن حلوا جددا عليها أو خرجوا من قوتها، تمهيدا لطرح جدول الأعمال وتوزيعه على أعضاء المحكمة.

وقال المكتب الفنى أنه ستأتى على قمة أولوية عمل الجمعية العمومية ، إنشاء دوائر جديدة تختص بنظر "الطعون على قضايا الجنح"، بعد أن تم نقل هذا الاختصاص من محكمة النقض إلى محكمة استئناف القاهرة وحدها.

وأشار المكتب الفنى إلى أن ذلك يأتى بعد صدور مرسوم بقانون بإقرار تعديلات البرلمان لقانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، بإدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959، والتى يتم بمقتضاها نقل اختصاص الطعن على قضايا الجنح من أمام محكمة النقض إلى دوائر محكمة استئناف القاهرة وحدها.

وأنه سيتم تفعيل مرسوم القانون الذى وافق عليه 402 عضوا بمجلس النواب، بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتطبيق العمل بهذه الدوائر بدءا من العام القضائى الجديد فى 1 أكتوبر المقبل، على أن يستمر العمل بتشكيل هذه الدوائر لمدة 3سنوات فقط ، يعود بعدها الاختصاص إلى محكمة التقض مجددا.

وأوضح المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أنه سيتم السعى فى الفترة القادمة إلى جعل إنابة محكمة النقض لمحكمة استئناف القاهرة فى نظر هذا الاختصاص "إنابة كاملة"، وليس إنابة محددة بفترة زمنية كثلاث سنوات.

خاصة وأن هذا الاختصاص سبق وأن منح لمحكمة استئناف القاهرة كإنابة محددة أيضا لمدة 5سنوات، بعد تكدس القضايا أمام محكمة النقض، وبعد الانتهاء من هذه المدة ، ونظرا لإعادة التكدث مجددا، تم تجديد الإنابة بمدة محددة جديدة قدرها 3سنوات ، صدر بها مرسوم بقانون بعد موافقة البرلمان ومجلس القضاء الأعلى .

هذا القرار من جانب المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة ، أثار حالة من الجدل بين خبراء القانون ، فمنهم من يرى أن نقل الاختصاص ، من محكمة النقض لمحكمة الاستئناف يضر بحقوق المتقاضين ، وهناك من يراه نقل ولاية مؤقت ، وسوف يعود للوضع الطبيعى بعد زوال السبب ، وهو تكدس القضايا أمام محكمة النقض .

انتقاص من ضمانات التقاضى


فمن جانبه ، أكد الدكتور السيد مصطفى أبو الخير المحامى بالنقض والدستورية العليا ، أن هناك فرق كبير بين محكمة النقض واختصاصاتها ومحكمة الاستئناف واختصاصاتها ، ولا تعارض بينهما ولا تضاد ، فكل منهما لها اختصاصاتها.

فمحكمة النقض محكمة قانون ، تحاكم الحكم ذاته ومدى التزامه بالقانون ، ولا تنظر فى الوقائع إلا فى الطعن الثانى أو فى حالة عدم فك الارتباط بين الحكم والوقائع ، وهى لا تعد درجة من درجات التقاضى ، كما أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا طلب الخصوم ذلك ، ووافقت عليه محكمة النقض .
وتابع الدكتور السيد مصطفى شرحه قائلا :"أما الاستئناف فهو درجة من درجات التقاضى لأنه ينقل الدعوى بحالتها لمحكمة الاستئناف قانونا ووقائع ، فمحكمة الاستئناف تنظر فى الموضوع والقانون ، ولا يجدوز الخلط بينهما أو تعدى أيا منهما على اختصاصات الأخرى ، وإلا كان الحكم منعدما لصدوره من محكمة غير مختصة .

وهنا يؤكد الدكتور السيد مصطفى على عدد من النقاط وهى :-


أولا : أن ما صدر عن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ، ليس مرسوما بقانون ، فطالما أن البرلمان قد أصدره فيكون قانونا ، وفى حالة غياب البرلمان يكون من حق رئيس الدولة إصدار قرارات بقوانين أو مرسوم بقانون ، أما فى حالة وجود البرلمان فلا يحق لرئيس الدولة إصدار أى قرارات أو مرسوم بقانون ، بل تقدم الحكومة ما تريده من قوانين للبرلمان لمناقشتها وإصدارها ، والتعديل بذلك يكون به عيب دستورى إذا أصدره رئيس الدولة وأُحيل للبرلمان للموافقة عليه .

ثانيا : تحويل اختصاصات محكمة النقض لمحكمة الاستنئاف فى الفصل بالطعن فى الجنح ، كمحكمة نقض يعد انتقاصا من ضمانات التقاضى ، لأن قضاة الاستئناف ليسوا بخبرة قضاة النقض ، فقضاة النقض أكثر خبرة ودراية من قضاة الاستئناف ، ومدة خدمة قاضى النقض لا تقل عن 20 سنة ، أما قاضى الاستئناف فالمدة أقل بكثير ، ولذلك فالخبرة أقل ، كما أن هذا التعديل يخل بقاعدة أن التقاضى على درجتين والذى مفادة على محكمتين ، فكيف تنظر محكمة الاستئناف الدعوى مرتين ، رغم عدم تأهيل قضاتها عمليا وعلميا بالنظر فى الطعن بالنقض .
ويفسر الدكتور السيد مصطفى وجود فارق كبير بينهما ، فالاستئناف محكمة موضوع ، و النقض محكمة قانون ، أما الزعم بإن ذلك يخفف العبء على محكمة النقض ، فهذا حق أريد به باطل ، لأنه يمكن زيادة عدد قضاة محكمة النقض ، وذلك ليس عسيرا ولا شاقا ، بل بالعكس .

كما يمكن لمحكمة النقض أن تُنشأ أو تخصص دوائر للجنح فقط دون الجنايات .

ثالثا: الحكم يستهين بالجنح ، وهذا خطأ قانونى كبير ، لأنه قد يترتب على الجنح حبس شخص ثلاث سنوات ، وتكون سابقة ، ويصبح من أرباب السجون ، وقد تدمر حياته وحياة عائلة بالكامل فلا يستهان بها ، فالتعديل المذكور فيه عيب بعدم الدستورية لعدة اسباب منها:-
أولا: أنه ينقص ضمانة حقيقية للخصوم .
ثانيا طريقة صدوره غير دستورية .
ثالثا: يعد مناقضا لمبدأ التقاضى على درجتين ، لذلك اعتقد أنه غير دستورى .

الطعن بعدم الدستورية


محمد طوسون المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ، يتفق فى الرأى مع خبراء القانون ، الذين يرون أن فى عملية نقل اختصاص نظر قضايا الجنح من النقض لمحكمة الاستئناف فيه إخلال بحق المتقاضين ، وإهدار لأكثر الضمانات والباع الطويل فى حفظ حق التقاضى ، ويعلل ذلك بإن محكمة النقض ذات خبرة وتمرس وتوجه فى مراقبة الحكم نفسه ، بعكس محكمة الجنايات التى تراقب الموضوع ، ويرى "طوسون" أن الممارسة الفعلية عندما يتم تطبيق هذا القانون سوف تظهر السلبيات و الملحوظات والمآخذ العديدة عليه ، وتوقع "طوسون" أن يتم الطعن على هذا القانون بعد ذلك بعدم الدستورية ، نتيجة ما سوف يتكشف عند تطبيق القانون على أرض الواقع تطبيقا فعليا .









الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;