تقدم بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش , و الذى ينص على : تستبدل المواد ( 2,3 ,3 مكرر , 4 , 10 ,12 مكرر , 14 ) بالنصوص التالية :
و تنص المادة الثانية من القانون على : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن عشرون الف جنيه و لا تزيد عن خمسون الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر : كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير او النباتات الطبية و الادوية و الحاصلات او منتجات مغشوشة كانت او فاسدة او انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
يعاقب كل من صنع او طرح او عرض للبيع او باع مواد او عبوات او اغلفة مما يستعمل فى غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير او النباتات الطبية او الادوية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش و كذلك من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات او مطبوعات او بأية وسيلة اخرى بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر اذا كانت الاغذية او العقاقير او الادوية او الحاصلات او المنتجات المغشوشة او الفاسدة او التى انتهى تايخ صلاحيتها او كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان .
أما بخصوص استيراد المواد و الادوية المغشوشة فتنص المادة 3 على :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشر الاف جنيه و لا تجاوز ثلاثون الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر كاغ من حاز بقصد التداول لغرض غير مشرووع شيئا من الاغذية او الحاصلات او المنتجات از المواد المشار اليها فى المادة السابقة .
و تكون العقوبة الجبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن عشر الاف جنيه و لا تجاوز خمسون الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر اذا كانت الحيازة لعقاقير او ادوية تستخدم فى علاج الانسان او الحيوان .
و تنص المادة 3 مكرر على : يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسون الف و لا تجاوز مائتى الف جنية او ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة ايهما اكبر كل من استورد او جلب الى البلاد شيئا من اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير او النباتات الظبية او الادوية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او الصناعية يكون مغشوشا او فاسد او التى اتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
و تتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل اليه .